عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 07 Dec 2007, 07:39 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

أبدأُ بالحمدِ مُصَلِّياً علـــــــى******* مُحمَّدٍ خَيِر نبيٍّ أُرســـِلا

وذِي مِنَ أقسَامِ الحديث عدَّة *******وكُلُّ واحدٍ أتى وحـــَدَّه

الحديث:
هو ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

قوله "عدَّه" أي عدد ليس بكثير.

وقوله "وكل واحد أتى وحدَّه" أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف.

وقوله "أتى وحدَّه" الواو هنا واو المعيَّة ؛ "و حدَّه" : مفعول معه ؛ من الحدّ ؛ هو التعريف بالشيء ؛ ويشترط في الحد أن يكون مطردا وأن يكون منعكساً ؛ يعني أن الحدّ يُشترط ألا يخرج عنه شيء من المحدود، وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود.

فمثلاً: إذا حددنا الإنسان كما يقولون: أنه حيوانٌ ناطق ؛ وهذا الحدُّ يقولون: إنه مطرد، ومنعكس.

فقولنا: "حيوانٌ" خرج به ما ليس بحيوان كالجماد.

وقولنا: "ناطق" خرج به ما ليس بناطق كالبهيم ؛ فهذا الحد الآن تام لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج منه شيء من المحدود.

ولو قلنا: إن الإنسان حيوان فقط؛ فهذا لا يصح! لماذا؟
لأنه يدخل فيه ما ليس منه ؛ فإننا إذا قلنا إن الإنسان حيوانٌ لدخل فيه البهيم والناطق.

وإذا قلنا: إن الإنسان حيوانٌ ناطق عاقل، فهذا لا يصح أيضاً؛ لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون.

إذاً فلابد في الحد أن يكون مطرداً منعكساً.
وإذا قلنا في الوضوء: إنه غسل الأعضاء الأربعة فقط ؛ فهذا لا يصح، فلابد أن تقول: على صفة مخصوصة ؛ لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءاً شرعيًّا.

ولو قلت: الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة ثلاثاً على صفة مخصوصة ؛ فإن هذا أيضاً لا يصح ؛ لأنه يخرج منه بعض المحدود ؛ فإنه يخرج منه الوضوء، إذا كان غسل الأعضاء فيه مرة واحدة.

وعلى كل حال فالحد هو التعريف، وهو: «الوصف المحيط بموصوفه، المميز له عن غيره».

وشرطه: أن يكون مطرداً منعكساً، أي لا يخرج شيء من أفراده عنه، ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده.


أوَّلُها (الصحـيحُ) وهوَ ما اتَّصَل******* إسنادُهُ ولْم يُشَذَّ أو يُعـَلَّ
يَرْويهِ عَدْلٌ ضَابـــِطٌ عَنْ مِثْلِه *******مُعْتَمَدٌ في ضَبْطِهِ ونَقْلـِهِ


الصحيح
: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا عِلَّة.

مثاله : قال البخاري في صحيحه : حدثنا عبد الله بن يوسف ؛ قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه ؛ قال : (( سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قرأ في المغرب بـ"الطور")).

فهذا الحديث صحيح , لتوفُّر جميع الشروط في إسناده ؛ ثقةً , و اتصالا , وعدمَ شذوذ أو عِلَّة.

الاتصال : هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه.

الإسناد : هو سلسلة الرواة الموصلة لنص الحديث.

و قد يُراد به : إضافة الحديث إلى قائله ؛ و يُعرف المراد بالقرائن ؛ و يُسمى بعض الأحيان " السند" ؛ و يُطلق كلٌ منهما على الآخر ؛ إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك.

فقوله : "هو ما اتصل إسناده " يعني: ما رُوي بإسناد متصل ، بحيث يأخذه كل راوي عمن فوقه ؛ فيقول مثلاً: حدثني رقم واحد (ولنجعلها بالأرقام) قال: حدثني رقم اثنين ؛ قال: حدثني رقم ثلاثة ؛ قال :حدثني رقم أربعة ؛ فهذا النوع يكون متصلاً، لأنه يقول حدثني ؛ فكل واحد أخذ عمن روى عنه.

أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة ،لم يكن متصلاً، لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعاً.


وقوله: "ولم يُشذَّ "

الشذوذ : هو رواية الراوي المقبول مخالفا من هو أولى منه ؛ إما عددا أو توثيقا.

فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى هي أرجح منه -إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة- فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً ؛ وذلك من أجل شذوذه.

والشذوذ قد يكون في حديث واحد، وقد يكون في حديثين منفصلين ؛ يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد ؛ بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر .

مثاله: ما ورد في السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلّم- نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان (1) ؛ والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلّم- في الصحيحين أنه قال: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)) (2) فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا: إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء ؛ لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين ؛ وإذا أخذنا بالأول فنقول :إن النهي يبدأ من منتصف شعبان ؛ فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين -وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين- وقال: إن هذا شاذ - يعني به حديث السنن- لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن.

ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلّم- نهى عن صوم يوم السبت قال: (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) (3) فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي -صلى الله عليه وسلّم- لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: (( هل صمت أمس ))؟ فقالت: لا، قال: ((أتصومين غداً))؟ قالت: لا، قال: ((فأفطري)). (4) وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس ؛ وهنا قال بعض العلماء: إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛ لأنه مخالف لما هو أرجح منه ؛ ومن العلماء من قال: لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع ؛ وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والجمع بين الحديثين أن يقال: إن النهي كان عن إفراده - أي أنه نُهي عن صوم يوم السبت مستقلاً بمفرده - أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد ، فلا بأس به حينئذ ؛ ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ.

ومن الشذوذ: أن يخالف ما عُلم بالضرورة من الدين.

مثاله: في صحيح البخاري رواية (( أنه يبقى في النار فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم النار)). (5)
فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ؛ لأنه مخالف لما عُلم بالضرورة من الدين ؛ وهو أن الله –تعالى- لا يظلم أحداً ؛ وهذه الرواية ـ في الحقيقة ـ قد انقلبت على الراوي ؛ والصواب أنه يبقي في الجنة فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواماً فيدخلهم الجنة ؛ وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم.

على كل حال فلابد لصحة الحديث ألا يكون شاذًّا.

ولو أن رجلاً ثقة عدلاً روى حديثاً على وجه، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟

نقول: الحديث الأول شاذ ؛ فلا يكون صحيحاً وإن رواه العدل الثقة.
ولو روى إنسان حديثاً على وجه، ورواه إنسانٌ آخر على وجه يخالف الأول ؛ وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذًّا.

وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، فإذا نظر في سنده وجده متصلاً، ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفاً -كما سبق- فحينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح، وليس في ذمتك شيء.

فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح! وسنده متصل ورجاله ثقات عدول؟
فنقول له: لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ.




----------------------------------------------------

(1) أخرجه الإمام أحمد 2/325، وأبو داوود كتاب الصوم ، باب كراهية صوم النصف من شعبان (1990) . والترمزي كتاب الصوم باب كراهية الصوم (669) وابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في النهي أن يتقدم (1641).

(2)أخرجه البخاري كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (1914) ومسلم كتاب الصيام باب لا تقدموا رمضان (21) (1082).

(3)أخرجه الإمام أحمد (17026) وأبو داوود كتاب الصيام باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم (2421) والترمزي ، أبواب الصوم باب ما جاء في صوم يوم السبت (744) وقال : "حديث حسن"

(4) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة (1984).


(5) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قوله سبحانه : (وهو العزيز الحكيم) (7384) .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 07 Dec 2007 الساعة 10:00 PM
رد مع اقتباس