منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 Jul 2021, 09:51 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 366
افتراضي






هل يباشر ذبح الأضحية صاحبها ولو كان جاهلا بطريقة الذبح؟

هذا مشروط بما إذا كان قادرًا، أما إن كان عاجزًا أو جاهلًا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح، بل يوكل غيره.

الشرح الممتع (7/455)


مَن الذي يسمّي إذا وكل الإنسان غيره في ذبح الأضحية؟

الذّابح، لأنّه فعله فهو يسمّي على فعله.

الشرح الممتع (7/455)

المصدر:

فوائد الشيخ ابن عثيمين
@ibn_othaimin



مَن نسي التسمية عند ذبح الأضحية

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


السؤال:


أيضاً من أسئلته، ما حكم من ترك البسملة عند ذبح الذبيحة، وهل يجب أن تكون كاملة، أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟


الجواب:

الشيخ: لا يخلو تارك التسمية عند الذبيحة من حالين: إمّا أن يتركها لعذر من جهل أو نسيان، وإمّا أن يتركها لغير عذر، فإن تركها لغير عذر، فإنّ الذبيحة لا تحلّ، وذلك لأنّه ترك شرطاً من شروط حلّ الذبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله شرطاً لحل الذبيحة، وقال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. وأمّا إذا تركها معذوراً بجهل أو نسيان، فإنّ جمهور أهل العلم على حلّ هذه الذبيحة، لأنّه معذور، وقد الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال الله: قد فعلت.

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أنّ الذبيحة لا تحلّ ولو كان معذوراً بجهل أو نسيان، فإذا ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّي الله، فإنّ الذبيحة لا تحل، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح، على أنّ ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أكله، وذلك لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فنهى الله تعالى أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بالعمد، لم يقل: مما لم يذكر اسم الله عليه عمداً، وهاهنا جهتان، جهة الذبح، وجهة الأكل، فالذابح الذي نسي أن يسمي الله عليه -على الذبيحة- لا إثم عليه، لأنّه معذور، وأمّا بالنسبة للآكل، فإنّه لا يحلّ له أن يأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه، ولو نسي فأكل فلا إثم عليه، لأنّه معذور، فيجب علينا أن نعرف الفرق بين هاتين الجهتين، وأن نقول: نحن نسلم بأنّ الله تعالى لا يؤاخذ بالجهل والنسيان، ولكن هاهنا فعلان، فعل الذابح لا يؤاخذ به بالجهل والنسيان، ولا يعاقب على ذلك، وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهى الله عنه، فقد وقع في الإثم، ثم إنّ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل» دليل على أنّ ذكر اسم الله على الذبيحة كإنهار الدم منها، وكلاهما شرط، والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، ولو أنّ أحداً من الناس كان جاهلاً، فذبح الذبيحة على وجه لا يبلغ به الدم، لكنّه جاهل، فإنّه من المعلوم أنّ ذبيحته هذه لا تؤكل، لأنّها داخلة في المنخنقة ونحوها التي حرّمها الله عز وجل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ إلخ. ولو أنّه نسي أن يذكي بما ينهر الدم، فقتلها بشيء لا ينهمر به الدم، فإنّها لا تحلّ، ولو كان هذا الرجل ناسياً، لكن هذا القاتل لا يهتم بنسيانه، لأنّه معفو عنه، فكذلك إذا نسي أن يسمّي الله، أو جهل أن يسمّي الله ، لأنّ الجميع في حديث واحد، ومخرجهما واحد، فلا يحلّ أن يأكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، تركها، أي: التسيمة، نسياناً، ولهذا لو أن الإنسان صلّى بغير وضوء ناسياً، لكانت صلاته هذه باطلة، ووجب عليه إعادتها، مع أنّه لا يؤاخذ بصلاته بغير وضوء، لأنّه ناسٍ، لكن عدم مؤاخذته بصلاته ناسياً بصلاته بغير وضوء ناسياً لا يعني أنه لا تلزمه الإعادة، وقد يقول قائل: إنّ في تحريمها -أي: تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسياناً- من إضاعة للمال، فنقول: ليس في ذلك إضاعة للمال، بل في ذلك حماية للإنسان أن يأكل من غير ما ذكر اسم الله عليه، لأنّنا إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمّي: إنّ ذبيحتك حرام، فإنّ ذلك يؤدي إلى أن يذكر التسمية في المستقبل، ولا ينساها أبداً، بخلاف ما لو قلنا: إنّ ذلك معفو عنه، وإنّه يحلّ أكل هذه الذبيحة، فإنّه إذا علم أنّ الأمر سهل، ربّما يتهاون بتذكّر التّسمية، وقد وصف هذا الكلام في غير هذا الموضع، وأمّا قول السائل: هل تكمل التسمية أم لا؟ فإنّ ظاهر النصوص أنّها لا تكمل، وإنّه يكفي أن نقول: باسم الله فقط.

المصدر


الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	ضحى النبي.png‏
المشاهدات:	1192
الحجـــم:	534.2 كيلوبايت
الرقم:	8357   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	وقت ذبح الأضحية.png‏
المشاهدات:	1130
الحجـــم:	640.5 كيلوبايت
الرقم:	8358  
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 Jul 2021, 08:01 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 366
افتراضي





هل سميت الأضحية بهذا الاسم لأنها تذبح في الضحى؟

الأضحية هي: ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربًا إلى الله ... خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى، فالعقيقة مثلً إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية.

الشرح الممتع (7/478)

كيف كان اهتمام النبي ﷺ على أداء الأضحية؟

النبي ﷺ داوم عليها وضحى عشر سنوات، وحث عليها حتى قال: «مَن وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا»، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى، ويذبحها بالمصلى.

الشرح الممتع (7/478)

هل الأضحية واجبة أم سُنَّة؟

القول بالوجوب للقادر قوي، لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جدًا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يدعها.

الشرح الممتع (7/479)

على مَن تكون الأضحية في الأسرة؟

إذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحد ... فهذا خلاف السنة، ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي ﷺ فلا ينبغي أن نتجاوز فالنبي ﷺ ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته وعنده تسع زوجات.

الشرح الممتع (7/479)

لو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟

الأفضل أن تضحي بها.

الشرح الممتع (7/480)

إن قال قائل: لو اشتريت لحمًا كثيرًا أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله ﷻ بذبحها.

الشرح الممتع (7/480)

إن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، وكانت الصدقة بالدرهم أنفع؛ تسد ضرورة المسلمين. فأيهما أولى؟

في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذًا للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.

الشرح الممتع (7/481)


هل يجوز توكيل كتابي في ذبح الأضحية؟

لا يصح أن يوكل كتابيًا، مع أن ذبح الكتابي حلال، لكن لمّا كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيًا، وذلك لأنّ الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة، لأنّه كافر ولا تقبل عبادته.

الشرح الممتع (7/456)

هل يجوز توكيل الكتابي في ذبيحة الأكل؟

لو وكل كتابيًا ليذبح له ذبيحة، أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك لا بأس به.

الشرح الممتع (7/456)

ما حكم مَن ضحى قبل صلاة عيد الأضحى؟

لا يجزئ لأنّه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه ... وثبت في هذه المسألة بخصوصها «أنّ مَن ذبح قبل الصلاة فإنّما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».

الشرح الممتع (7/457)

هل يعذر الجاهل إذا ضحى قبل الوقت؟

أبو بردة قصة وقعت له وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال له: «شاتك شاة لحم» مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي.

الشرح الممتع (7/457)

ذبح أبو بردة شاته قبل الصلاة فقال: إنّ عندي عناقا هي أحب إليّ من شاتين. فقال ﷺ«نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك» فهل هذا خاص به أم بكل من في مثل حاله؟

مَن وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح عناقا وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته.

الشرح الممتع (7/458)

هل يشترط في الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد أم بعد الخطبة؟

لا يشترط أن يكون بعد خطبة العيد، فلو أن الإنسان انطلق من حين صلى صلاة العيد.

الشرح الممتع (7/459)

هل يشترط أن تكون الأضحية بعد أن يضحي الإمام؟

الأفضل ألا يذبح قبل الإمام، وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون بالأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي ﷺ، فهنا ننتظر الإمام لأنه إمامنا في الصلاة فكان إمامنا في النسك.

الشرح الممتع (7/459)

متى ينتهي وقت الأضحية؟

ليس في المسألة دليل ... ولكن أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده.

الشرح الممتع (460،456/7)

لماذا قلنا أن أيام الذبح أربعة؟

لأنه ﷺ جعل حكمها واحدًا:
1. أنها أيام أكل لما يذبح فيها، وشرب، وذكر لله.
2. كلّها تتساوى في تحريم صيامها.
3. كلّها أيام لرمي الجمرات.
4. أنّها كلّها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد.
فهي مشتركة في جميع الأحكام.

الشرح الممتع (7/461) باختصار

هل يكره ذبح الأضحية ليلا؟

لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل.

الشرح الممتع (7/464)


ما حكم مَن تأخر عمدا في أداء الأضحية حتى خرج وقتها؟

إن كان تأخيره عن عمد فإنّ القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به؛ لقول النبي ﷺ: «مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

الشرح الممتع (7/465)

ما حكم مَن تأخر بغير عمد في أداة الأضحية حتى خرج وقتها؟

في هذه الحال يذبحها، لأنّه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي ﷺ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».

الشرح الممتع (7/465)

لو فرض أن الناس جعلوا علامة على الأضحية فهل نقول إنه كالإشعار والتقليد؟

إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا عُلِّمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي هدي أو أضحية فإنها تتعين بذلك.

الشرح الممتع (7/468)

هل يجوز بيع الأضحية أو الهدي بعد تعيينها؟

إذا تعينت لم يجز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها.

الشرح الممتع (7/469)

هل تجوز هبة الأضحية أو الهدي؟

لا يجوز أن يهبها لأحد، والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض، والهبة تبرع بلا عوض.

الشرح الممتع (7/469)

هل يجوز أن يتصدق بالأضحية أو الهدي؟

لا يجوز أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها.

الشرح الممتع (7/469)

هل يجزئ أن يعطي الرجل أضحيته أو هديه للفقراء قبل ذبحها؟

لا يجزئه. فإن قالوا: نذبحه لك ووكلهم بذلك فهل يجزئ. فيه تفصيل: إن كان يثق بهم، وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس، ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونه، فهذا لا يجزئه.

الشرح الممتع (7/469)

لو قال قائل: هذا جار لي فقير وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن يُعطيه إياها أو الأفضل أن يعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟

الثاني أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته، لأنك ساعدته على ذلك.

الشرح الممتع (7/469)

هل يجوز أن تُستبدل الأضحية أو الهدي بخير منها؟

مثل أن يكون عَيَّن هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرًا منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرًا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه.

الشرح الممتع (7/469)

لو قال قائل أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرًا منها فهل يجوز؟

الأولى سد الباب، وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرًا منها، ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع، أو ما أشبه ذلك، وعليه فلا يستثنى إلا الإبدال فقط.

الشرح الممتع (7/471)

لو قال قائل أنا أريد أن أجز صوف الأضحية أو الهدي لأنتفع به فهل يجوز؟

إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها ... والخلاصة أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز.

الشرح الممتع (7/471)

هل يجوز أن يُعطى الذابح أو الجازر من الأضحية أو الهدي؟

لا يعطي في جزارتها شيئًا؛ ولأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزمًا بأن يذبحها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه.

الشرح الممتع (7/472)

لماذا يُعطى العامل على الزكاة من الزكاة ولا نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي؟

الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصًا يفرق زكاته، فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها.

الشرح الممتع (7/473)

هل يجوز أن يُعطى الجازر أو الذابح شيئًا من الأجرة؟

لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدًا، فلا يجوز، لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحمًا أخرجه لله.

الشرح الممتع (7/473)

هل يجوز أن يُعطى الجازر أو الذابح هدية أو صدقة؟

يجوز كغيره إن كان فقيرًا يعطيه صدقة، وإن كان غنيًا يعطيه هدية.

الشرح الممتع (7/473)

هل يجوز بيع جلد الأضحية أو الهدي أو شيء من أعضائها؟

لا يبيع جلدها بعد الذبح، لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ... ولا شيئًا منها، أي لا يبيع شيئًا من أجزائها، ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك.

الشرح الممتع (7/474)

ما العلة في عدم جواز بيع شيء من أعضاء الأضحية أو الهدي؟

العلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمَن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله.

الشرح الممتع (7/474)

لغز: شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟

الجواب: الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَةً للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلًا من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلًا فلا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه.

الشرح الممتع (7/475)

ما حكم مَن اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيّنها؟

في هذه الحال يذبحها وتجزئه، لأنها لمّا تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه، فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه.

الشرح الممتع (7/475)

ما حكم إذا تعيبت الأضحية أو الهدي بفعله أو تفريطه؟

في هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.

الشرح الممتع (7/476)

ما حكم من عيّن أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها؟

إن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية، لزمه البدل مثلها أو خير منها، لأنه لم يوف بما عليهن وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه.

الشرح الممتع (7/476)

مَن عيّن أضحية أو هديا ثم هرب فاشترى البدل وذبحه ثم وجد الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفي بالبدل؟

الراجح أنه يكتفي بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلًا عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى.

الشرح الممتع (7/477)

هل ما يذبح لوليمة عرس في أيام عيد الأضحى تسمى أضحية؟

لو ذبح لوليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية، فلا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله بهذا الذبح.

الشرح الممتع (7/478)



الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	عمّن تجزىء الذبيحة.png‏
المشاهدات:	1074
الحجـــم:	849.8 كيلوبايت
الرقم:	8359   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	كيف يوزع لحم الأضحية.png‏
المشاهدات:	1062
الحجـــم:	463.8 كيلوبايت
الرقم:	8360  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013