منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 Jul 2012, 06:07 AM
عبد الصمد بن أحمد السلمي عبد الصمد بن أحمد السلمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
افتراضي

في محاولتي (الجمع المقبولمسودة-10):
فإن قيل :ما وجه إدخال المباح في الأحكام التعبدية مع أنه لا ثواب فيه ولا عقاب؟
فالجواب:ما قاله جمهور الأصوليين منأن إدخال المباح في الأحكام التعبدية إنما هو على سبيل التغليب ، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف مثل : الأسودان للماء والتمر ، ،والأبوان للأب والأم، (شرح الورقات للفوزان)
ويمكن أن يجاب بأنه إذا استحضرت النية فيه كان من جنس المستحب ، كما في حديث (أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ، قال : نعم) وأنه محتمل للأجر كونه يصبح وسيلة للواجب والمستحب كما سبق أو للمحرم والمكروه ، والله أعلم.
سؤال آخر : هل للوسائل أحكام المقاصد دائما؟
أجيب : بأن هذه القاعدة ليست مطردة دائما كما حققه العلامة ابن القيم في 'مدارج السالكين'(1/ 116)فقال: لا يلزم ذلك -أي : كون الوسائل لها حكم المقاصد دائما-فقد يكون الشيء مباحا ، بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة -وهو واجب- مع أن وسيلته -وهو النذر- مكروه منهي عنه ، وكذلك الحلف الكروه ، مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك المسألة عن الحاجة مكروه ، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة ، وهذا كثير جدا ، فقد تكون الوسيلة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها ، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه)، أهـ بتصرف
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, أصول, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013